سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
251
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كلّ واحد من البنج و المرقد عود مىكند . قوله : فانّه جايز : ضمير در [ فانّه ] به استعمال عود مىكند . قوله : حيث يتوقّف عليه : ضمير در [ يتوقف ] بدواء و در [ عليه ] به استعمال بنج و مرقد راجعست . قوله : لمكان الضرر : يعنى ترك استعمال موجب ضرر باشد . قوله : او يكون قدرا الخ : ضمير در [ يكون ] به استعمال بنج و مرقد راجعست . متن : الفصل السابع - في عقوبات متفرقة فمنها إتيان البهيمة و هي ذات الأربع من حيوان البر و البحر و قال الزجاج : هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك لذلك و على الأول فالحكم مختص بها فلا يتعلق الحكم بالطير و السمك و نحوهما و إن حرم الفعل ، و على الثاني يدخل . و الأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقق دخوله خاصة و العرف يشهد له . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : فصل هفتم مبحث عقوبات متفرق از جمله آنها : جمع شدن به بهيمه است .